كتاب النكاح
16  
عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى أن لَكِ يَوْمًا ولِفُلانَةَ يَوْمَيْنِ , قَالَ : الشَّرْطُ بَاطِلٌ ، لَهَا السُّنَّةُ ، عَنْ غَيْرِ واحِدٍ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 10403