كتاب النكاح
16  
عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِلْوَلِيَّيْنِ : زَوِّجَانِي ، فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ أَمْرِ الآخَرِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُجَوِّزَاهَا جَمِيعًا ، وإِذَا قَالَتْ لِهَذَا : زَوِّجْنِي ، ولِهَذَا زَوِّجْنِي ، فَعُلِمَ أَيُّهُمَا أَوَّلُ ، جَازَ نِكَاحُهُ ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ خُيِّرَ الزَّوْجَانِ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى تَطْلِيقَةٍ ، فَإِنْ أَبَيَا فَرَّقَ السُّلْطَانُ فُرْقَةً ، ولا مَهْرَ لَهَا ، ثُمَّ يُنْكِحُهَا أَيُّهُمَا شَاءَتْ ، وقَالَ فِي الْعَبْدَيْنِ يَشْتَرِي أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ لا يُدْرَى أَيُّهُمَا الأَوَّلُ , قَالَ : مَرْدُودٌ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 10384