كتاب النكاح
16
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا , قَالَ : قُلْتُ : " الْمَرْأَةُ تَشْتَرِطُ عِنْدَ النِّكَاحِ : أَنَا عِنْدَ أَهْلِي لا تُخْرِجْنِي مِنْ عِنْدَهُمْ ، فَقَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَى رَجُلٍ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا , فَلا يَحِلُّ لَهُ إِلا أَنْ يَفِيَ ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : وسَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ , يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا ، فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا ، وقَالُوا : إِنْ شَرَطُوا : أَنَّكَ تُطَلِّقُ فُلانَةَ فَلا تَفْعَلْ , لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَهَى أَنْ تَسْأَلَ امْرَأَةٌ طَلاقَ أُخْرَى "
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 10363 |
Report Error | | Copy ▼