كتاب النكاح
16  
عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ , قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " واخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا ، قَالَ عُمَرُ : لَهَا شَرْطُهَا ، قَالَ رَجُلٌ : لَئِنْ كَانَ هَكَذَا , لا تَشَاءُ امْرَأَةٌ تُفَارِقُ زَوْجَهَا إِلا فَارَقَتْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ مَشَارِطِهِمْ ، عِنْدَ مَقَاطِعِ حُدُودِهِمْ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 10356