كتاب النكاح
16
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ , قَالَ : قُلْتُ لِلنَّخَعِيِّ : " هَلْ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وعِدَّتَانِ , قَالَ : قُلْتُ : وعِدَّتَانِ ؟ , قَالَ : نَعَمْ ، وثَلاثَةٌ , قَالَ : فَذَكَرَ الأُخْتَيْنِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا ، والأَرْبَعَ يُطَلِّقُ واحِدَةً مِنْهُنَّ ، والرَّجُلَ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ ، لَهَا ولَدٌ مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا فَيَمُوتُ ولَدُهَا ، فَيَنْبَغِي لِزَوْجِهَا أَنْ لا يَقْرَبَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لا ؟ لِيَرِثَ أَخَاهُ أَوْ لا يَرِثَهُ "
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 10325 |
Report Error | | Copy ▼