كتاب النكاح
16  
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " فِي الأَرْبَعِ إِذَا طَلَّقَ مِنْهُنَّ واحِدَةً , فَلا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 10320