كتاب النكاح
16
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , " فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الأَرْبَعُ فَيَبُتُّ واحِدَةً , قَالَ : يَنْكِحُ إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ , هُوَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهَا ، وابْنُ شِهَابٍ : وفِي الأُخْتَيْنِ كَذَلِكَ " , عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 10310 |
Report Error | | Copy ▼