كتاب النكاح
16  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلا يَنْكِحُ هُوَ فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ ، وقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : لا يَنْكِحُهَا "
Arabic reference : Book 16, Hadith 10309