كتاب النكاح
16
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لَهُ يَعْنِي عَطَاءً : " رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا مِنْ أُخْرَى ، وفِي عِدَّتِهَا مِنْهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَمْ يَبُتَّهَا ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا , قَالَ : نَرُدُّ ويَرُدُّ الْمِيرَاثَ ، وإِنْ مَضَى خَمْسُونَ سَنَةً ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : إِذَا مَضَى لِذَلِكَ الزَّمَانُ لَمْ يَرْدُدْهُ , قَالَ : وقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : يُرَدُّ إِنْ مَضَى لِذَلِكَ زَمَانٌ أَبَدًا "
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 10308 |
Report Error | | Copy ▼