كتاب النكاح
16  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ حَمَلَتْ ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا ، فَأَصَابَهَا ثُمَّ إِنَّهُ بَتَّهَمَا قَبْلَ أن تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ , أَوْ رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ واحِدَةً لَمْ يَبُتَّهَا ، ونَكَحَ أُخْرَى فِي عِدَّتِهَا فَأَصَابَهَا , قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وبَيْنَ الَّتِي نَكَحَ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْهُ الَّتِي نَكَحَ فِي عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ فَتَعْتَدُّ لَهُ ولِغَيْرِهِ ، فَتَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعًا ، تَعْتَدُّ مِنْهُ الأُولَى كَمَا هِيَ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، وتَعْتَدُّ الآخِرَةُ عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً مِنْ يَوْمِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ولا تَعْتَدُّ الأُولَى حَتَّى إِذَا فَرَغَتِ اعْتَدَّتِ الآخِرَةُ شَتَّى بَلْ مَعًا جَمِيعًا " , وعَبْدُ الْكَرِيمِ
Arabic reference : Book 16, Hadith 10306