كتاب النكاح
16  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ ، فَتُجِزِيهِمَا عِدَّةٌ واحِدَةٌ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وإِنْ حَمَلَتْ مِنَ الآخَرِ ، فَالْوَلَدُ لِلأَوَّلِ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 10303