كتاب النكاح
16  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : " فِي الرَّجُلِ والْمَرْأَةِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ لَمْ يَعْمِدَاهُ ، رَجُلٌ نَكَحَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ , لَمْ يَشْعُرْ بِذَلِكَ فَأَصَابَهَا , قَالَ : لَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ ، لَهَا نِصْفُهُ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 10280