كتاب النكاح
16  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، وأَبَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : "لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ ، والشِّغَارُ : أَنْ يُبَدِّلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، وَلا إِسْعَادَ فِي الإِسْلامِ ، وَلا جَلَبَ فِي الإِسْلامِ ، وَلا جَنَبَ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 10185