كتاب النكاح
16  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، وسَمَّى لَهَا صَدَاقًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا , فَلْيُلْقِ إِلَيْهَا رِدَاءً أَوْ خَاتَمًا إِنْ كَانَ مَعَهُ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 10182