كتاب النكاح
16  
عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " لا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ ، فَلَوْ كَانَ تَقْوًى لَهُ كَانَ أَوْلاكُمْ بِهِ بَنَاتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، مَا نَكَحَ ، وَلا أَنْكَحَ إِلا عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً "
Arabic reference : Book 16, Hadith 10150