كتاب النكاح
16
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ : " لا تُغَالُوا فِي صَدَقِ النِّسَاءِ ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وتَقْوًى عِنْدَ اللَّهِ ، كَانَ أَوْلاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، مَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ وَلا مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُغْلِي بِالْمَرْأَةِ فِي صَدَاقِهَا فَيَكُونُ حَسْرَةً فِي صَدْرِهِ ، فَيَقُولُ : كَلَّفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ , قَالَ : فَكُنْتُ غُلامًا مُوَلَّدًا لَمْ أَدْرِ مَا هَذِهِ ؟ قَالَ : وأُخْرَى يَقُولُونَ لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ هَذِهِ : قُتِلَ فُلانٌ شَهِيدًا أَوْ مَاتَ فُلانٌ شَهِيدًا ، ولَعَلَّهُ يَكُونُ قَدْ خَرَجَ قَدْ أَوْ فَرَدِفَ رَاحِلَتَهُ أَوْ عَجُزَهَا ورِقًا يَطِلُبُ التِّجَارَةَ ، ولَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ " , عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ , قَالَ الثَّوْرِيُّ : وقَوْلُهُ : كُلِّفْتُ إِلَيْكَ عَلَقَ الْقِرْبَةِ , يَقُولُ : تَعَلَّقْتُ الْقِرْبَةَ فِي الْمَفَاوِزِ إِلَيْكِ مَخَافَةَ الْعَطَشِ ، يَعْنِي : الشَّنَّ الْبِالِيَ
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 10149 |
Report Error | | Copy ▼