كتاب النكاح
16  
عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : "لا يَؤْخَذُ الأَبُ بِصَدَاقِ ابْنِهِ إِذَا زُوِّجَ فَمَاتَ صَغِيرًا ، إِلا أَنْ يَكُونَ الأَبُ كُفِّلَ بِشَيْءٍ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 10123