كتاب النكاح
16
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : " لا يَجُوزُ نِكَاحٌ ، ولا طَلاقٌ ، ولا ارْتِجَاعٌ إِلا بِشَاهِدَيْنِ ، فَإِنِ ارْتَجَعَ وجَهِلَ أَنْ يُشْهِدَ وهُوَ يَدْخُلُ ويُصِيبُهَا ، فَإِذَا عَلِمَ فَلْيَعُدْ إِلَى السُّنَّةِ إِلَى أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ "
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 10015 |
Report Error | | Copy ▼