كتاب النكاح
16  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : " لا يَجُوزُ نِكَاحٌ ، ولا طَلاقٌ ، ولا ارْتِجَاعٌ إِلا بِشَاهِدَيْنِ ، فَإِنِ ارْتَجَعَ وجَهِلَ أَنْ يُشْهِدَ وهُوَ يَدْخُلُ ويُصِيبُهَا ، فَإِذَا عَلِمَ فَلْيَعُدْ إِلَى السُّنَّةِ إِلَى أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 10015