كتاب أهل الكتاب
15  
قَالَ الثَّوْرِيُّ : " إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ ، ولَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلا صَدَاقَ لَهَا ، وقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا ، وإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا "
Arabic reference : Book 15, Hadith 9840