كتاب أهل الكتاب
15  
عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ "
Arabic reference : Book 15, Hadith 9838