كتاب الصيام
9  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : يُنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَانِ : فَيَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ الأَضْحَى ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانَ : فَالْمُلامَسَةُ ، وَالْمُنَابَذَةُ ، فَالْمُلامَسَةُ : أَنْ يَلْمَسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ ، وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ : فَأَنْ يَنْبُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهَ إِلَى الآخَرِ ، وَلَمْ يَنْظُرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ ، وَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ : فَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُفْضِيًا ، وَأَمَّا اللُّبْسَةُ الأُخْرَى : فَأَنْ يُلْقِيَ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ وَخَارِجَتَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ وَيُبْرِزُ شِقَّهُ " ، قَالَ عَمْرٌو : إِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهُ " إِذَا احْتَبَى فِي ثَوْبٍ فَخَمَّرَ فَرْجَهُ فَلا بَأْسَ
Arabic reference : Book 9, Hadith 7665