كتاب الزكاة
8  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ طَعَامٌ مِنْ أَرْزَاقِ هَذِهِ السُّفُنِ ، أَوْ أَعْطَانِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَمْحٍ أَوْ تَمْرٍ فَأَمْسَكْتُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، أَوْ عَلَى مَا يَبْقَى مِنْهُ ؟ قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ ، لَعَمْرِي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ ، لِنَبْتَاعَ الطَّعَامَ ، فَمَا نُزَكِّيهِ ، قَالَ : وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ ، إِذَا بِعْتَهُ فَزَكَّهِ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 7054