كتاب الزكاة
8  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي الزَّيْتُونِ قَالَ : هُوَ يُكَالُ ، فَفَيهِ الْعُشْرُ إِذَا لَمْ يُسْقَ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 7006