كتاب الزكاة
8
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ لَيْسَ فِي الْبُقُولِ ، وَالْقَصَبِ ، وَالْجَرْجِيرِ ، وَالْقِثَّاءِ ، وَالْكَرْسَفِ ، وَالْعَصْفَرِ ، وَالْفَوَاكِهِ ، وَالأُتْرُجِ ، وَالتُّفَاحِ ، وَالْجَوْزِ ، وَالتِّينِ ، وَالرُّمَّانِ ، وَالْفَرْسَكِ ، وَالْفَوَاكِهِ ، يَعُدُّهَا كُلَّهَا ، لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ ، وَإِنَّمَا تُؤْكَلُ ، إِلا أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ مِنْهَا بِذَهَبٍ يَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ صَدَقَةٌ ، فَإِنْ بِيعَ شَيْءٌ مِنْهَا بِذَهَبٍ يَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ صَدَقَةٌ ، فَفِيهَا حِينَئِذٍ مِثْلُ صَدَقَةِ الذَّهَبِ " ، وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : وَقَالَ لِي عَطَاءٌ فِي " ثَمَنِ الْفَوَاكِهِ وَالْخُضَرِ : إِذَا بِيعَ مِنْهَا شَيْءٌ بِذَهَبٍ ، قَالَ : يُزَكَّى الذَّهَبُ حِينَئِذٍ ، كَمَا يُزَكَّى الذَّهَبُ الَّذِي يُدَارُ "
| Arabic reference | : Book 8, Hadith 6998 |
Report Error | | Copy ▼