كتاب الزكاة
8
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ :الرَّجُلُ لا يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهْ مَنْ يُحْبَسُ عَلَى النَّفَقَةِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِ ، وَلا يُعْطِيهَا فِي كَفَنِ مَيِّتٍ ، وَلا دَيْنِ مَيِّتٍ ، وَلا بِنَاءِ مَسْجِدٍ ، وَلا شِرَاءِ مُصْحَفٍ ، وَلا يَحُجُّ بِهَا ، وَلا تُعْطِيهَا مُكَاتِبَكَ ، وَلا تَبْتَاعُ بِهَا نَسَمَةً تُحَرِّرُهَا ، وَلا تُعْطِيهَا فِي الْيَهُودِ ، وَلا النَّصَارَى ، وَلا تَسْتَأْجِرُ عَلَيْهَا مِنْهَا مَنْ يَحْمِلُهَا لِيَحْمِلَهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ "
| Arabic reference | : Book 8, Hadith 6981 |
Report Error | | Copy ▼