كتاب الزكاة
8
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهْ ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : فِي الْعُرُوضِ تُدَارُ ، الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ ، لا يُؤْخَذْ مِنْهَا الزَّكَاةُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الشَّهْرُ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَمِعْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي سَبْرَةَ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيمٍ ، وَأَبُو النَّضْرِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَأَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عُرْوَةَ مِثْلَهُ
| Arabic reference | : Book 8, Hadith 6921 |
Report Error | | Copy ▼