كتاب الزكاة
8  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنِ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ لِتِجَارَةٍ ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ سَنَوَاتٍ لا يَبِيعُهَا ، فَالزَّكَاةُ فِيهَا كُلَّ عَامٍ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ ، قَالَ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لا زَكَاةَ فِيهِ بَعْدَ الْمَرَّةِ الأُولَى "
Arabic reference : Book 8, Hadith 6912