كتاب الزكاة
8
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ : ، قَالَ عَلِيٌّ مَنِ اسْتَفَادَ مَالا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وَإِنْ نَقَصَ مِنَ الْمِائَتَيْنِ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابِ "
| Arabic reference | : Book 8, Hadith 6894 |
Report Error | | Copy ▼