كتاب الزكاة
8  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لا يُؤْخَذْ مِنَ الأَرْبَاحِ صَدَقَةٌ إِذَا كَانَ أَصْلُ الْمَالِ قَدْ زُكِّيَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 6864