كتاب الزكاة
8
قَالَ سُفْيَانُ :فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ مَالٌ قَدْرَ زَكَاةٍ ، ثُمَّ ذَهَبَ مَالُهُ ذَلِكَ فَبَقِيَ مِنْهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ ، وَبَقْيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيهِ شَهْرٌ ، ثُمَّ اسْتَفَادَ مَالا زَكَّى الَّذِي أَفَادَ مِنَ الْمَالِ مَعَ ذَلِكَ الدِّرْهَمِ ، فَإِذَا نَفَدَ الْمَالُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يُزِكِّ الَّذِي اسْتَفَادَ إِلَى الْحَوْلِ الَّذِي اسْتَأْنَفَ بِهِ "
| Arabic reference | : Book 8, Hadith 6863 |
Report Error | | Copy ▼