كتاب الزكاة
8  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى :لَيْسُ فِيمَا دُونَ الثَّلاثِينَ بَقَرَةً شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 6676