كتاب الزكاة
8  
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : قَوْلُنَا لا يَجِبُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ شَيْءٌ إِلا أَنْ يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعِينَ ، وَلِهَذَا أَرْبَعِينَ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 6665