كتاب الجنائز
7  
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ مِنَ السَّبْيِ ، أَوْ غَيْرِهِمْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَإِنَّهُ لا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ ، إِذَا مَاتَ وَهُوَ صَبِيٌّ ، يُصَلَّى عَلَيْهِ " ، قَالَ : وَقَالَ حَمَّادٌ : " إِذَا مَلَكْتَ الصَّبِيَّ ، فَهُوَ مُسْلِمٌ "
Arabic reference : Book 7, Hadith 6463