كتاب الجنائز
7  
عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ " كَانَ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ ، لَمْ يَقْضِهِ "
Arabic reference : Book 7, Hadith 6248