كتاب الجنائز
7  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ " لا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ ، فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ الصَّلاةَ مَا لَمْ يُدْفَنِ الْمَيِّتُ ، فَإِذَا دُفِنَ فَقَدْ مَضَتْ صَلاتُهُ "
Arabic reference : Book 7, Hadith 6110