كتاب الجنائز
7  
عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ " لا بَأْسَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَنْ يُؤْذَنَ صَدِيقُهُ ، إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُطَافَ بِهِ فِي الْمَجَالِسِ ، أَنْعِي فُلانًا كَفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ "
Arabic reference : Book 7, Hadith 5895