كتاب صلاة العيدين
5  
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ " لا بَأْسَ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ بَعْدَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ " ، قَالَ : " وَكَانَ يُخْرِجُهَا هُوَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ "
Arabic reference : Book 5, Hadith 5679