كتاب صلاة العيدين
5  
عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَسْلَمَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالا : " لَيْسَ عَلَى عُمَّالِ الْحَرْثِ وَالرِّعَاعِ زَكَاةُ الْفِطْرِ " ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ ، أَيْ : عَلَى عُمَّالِ الرَّقِيقِ الْمَاشِيَةِ "
Arabic reference : Book 5, Hadith 5670