كتاب الصلاة
3
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَثَمَةَ أَنْ يَؤُمَّ النِّسَاءَ فِي مُؤَخِّرِ الْمَسْجِدِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ " ، قَالَ سُفْيَانُ : وَأَصْحَابُنَا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُونَ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْدَثَ فَمَنْ يُقَدِّمُ ؟ وَيَقُولُونَ : التَّطَوُّعُ أَيْسَرُ
| Arabic reference | : Book 3, Hadith 4981 |
Report Error | | Copy ▼