كتاب الصلاة
3  
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَثَمَةَ أَنْ يَؤُمَّ النِّسَاءَ فِي مُؤَخِّرِ الْمَسْجِدِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ " ، قَالَ سُفْيَانُ : وَأَصْحَابُنَا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُونَ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْدَثَ فَمَنْ يُقَدِّمُ ؟ وَيَقُولُونَ : التَّطَوُّعُ أَيْسَرُ
Arabic reference : Book 3, Hadith 4981