كتاب الصلاة
3
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : " سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنِ الشَّعْرِ الَّذِي يُوصَلُ فِي الرَّأْسِ ، وَالْوَحَا فِي الشَّعْرِ الَّذِي جُعِلَ عَلَى الرَّأْسِ ؟ فَإِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَضَعَتْ عَلَى رَأْسِهَا ، قَالَ : أَمَّا الْوَصْلُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، "لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ" ، قَالَ أَنَسٌ حِينَئِذٍ : وَآكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَالشَّاهِدَ ، وَالْكَاتِبَ ، وَالْوَاشِمَةَ ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَالْعَاضِهَةَ ، وَالْمُسْتَعْضِهَةَ ، قَالَ عَطَاءٌ : قَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ قَالَ : وَكُنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ يَشِمْنَ أَيْدِيَهُنَّ ، قَالَ : وَأَمَّا هَاتَيْنِ فَهُوَ شَيْءٌ أَحْدَثْتُمُوهُ ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَضَعْهُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الصَّلاةِ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ كُلَّ وَشْمٍ تَزِيدُ بِهِ الْمَرْأَةُ حُسْنًا ؟ قَالَ : لا خَيْرَ فِيهِ ، قُلْتُ : وَشْمُهَا شَفَتَيْهَا ثُمَّ تُسِفُّهَا إِثْمِدًا ؟ قَالَ : لا خَيْرَ فِيهِ "
| Arabic reference | : Book 3, Hadith 4948 |
Report Error | | Copy ▼