كتاب الصلاة
3  
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالا : " لا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاءِ فِي رَمَضَانَ ، تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 4942