كتاب الصلاة
3  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُشِيرُ الْمَرْأَةُ بِيَدَيْهَا كَالرِّجَالِ بِالتَّكْبِيرِ ؟ قَالَ " لا تَرْفَعُ بِذَلِكَ يَدَيْهَا كَالرِّجَالِ ، وَأَشَارَ فَخَفَضَ يَدَيْهِ جِدًّا وَجَمَعَهُمَا إِلَيْهِ " وَقَالَ : " إِنَّ لِلْمَرْأَةِ هَيْئَةً لَيْسَتْ لِلرَّجُلِ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 4924