كتاب الصلاة
3  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا أَدْنَى مَا تَكْفِي الأَمَةُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ : نَقُولُ فِيهَا مَا قَالَ عُمَرُ : " أَلْقَتْ فِرْوتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ ، فَيَكْفِيهَا إِزَارُهَا وَدِرْعُهَا " ، قَالَ : " وَتَجْعَلُ بَعْضَ دِرْعِهَا عَلَى رَأْسِهَا " قُلْتُ : فَكَانَتْ نَاكِحَةً عَبْدًا ؟ قَالَ : " وَكَذَلِكَ أَمَةٌ عِنْدَ عَبْدٍ " ، قُلْتُ : فَكَانَتْ نَاكِحَةً حُرًّا ؟ قَالَ : " فَلْتُلَفِّفْ ذَلِكَ مِنْهَا لتِصُلِّ فِي إِزَارِهَا وَدِرْعِهَا وَخِمَارِهَا "
Arabic reference : Book 3, Hadith 4909