كتاب الصلاة
3  
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ " إِذَا صَلَّتِ الْحُرَّةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ بِغَيْرِ خِمَارٍ ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهَا صَلاةً "
Arabic reference : Book 3, Hadith 4897