كتاب الصلاة
3
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي " رَجُلٍ فَاتَتْهُ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةٌ ، فَصَلَّى مَعَ الإِمَامِ رَكْعَةً ، وَقَنَتَ مَعَهُ ، قَالَ " فَإِذَا قَضَى الرَّكْعَةَ الأَخِيرَةَ ، قَنَتَ أَيْضًا " ، قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : لا يَقْنُتُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : إِنْ قَنَتَ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْنُتْ فَلا بَأْسَ
| Arabic reference | : Book 3, Hadith 4845 |
Report Error | | Copy ▼