كتاب الصلاة
3  
عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِصَلاةِ الإِمَامِ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نَهَرٌ أَوْ طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ ، فَلا يَأْتَمُّ بِهِ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 4735