كتاب الصلاة
3  
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ " كَانَ يُسْتَحَبُّ إِذَا فَاتَتْهُ الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ ، أَنْ يُصَلِّيَ تِلَكَ الأَرْبَعِ بَعْدَ الظُّهْرِ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 4688