كتاب الصلاة
3
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " يُكْرَهُ الْحَدِيثُ فِي قُبُلِ الصُّبْحِ ، قُلْتُ : أَمِنْ بَيْنِ الصَّلَوَاتِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : أَوَ لا تَسْمَعُهُ يَقُولُ : وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُشْهَدُ وَيُحْضَرُ ، قُلْتُ : فِيُخْبِرُ قَبْلَ الْفَجْرِ ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ أَيْضًا "
| Arabic reference | : Book 3, Hadith 4650 |
Report Error | | Copy ▼