كتاب الصلاة
3  
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ " إِنْ لَمْ تَقْضِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ " ، يَقُولُ : إِذَا فَاتَتْكَ
Arabic reference : Book 3, Hadith 4639