كتاب الصلاة
3
عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ حِطَّانَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : " إِنْ شِئْتَ إِذَا أَوْتَرْتَ قُمْتَ فَشَفَعْتَ بِرَكْعَةٍ ، ثُمَّ أَوْتَرْتَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ شِئْتَ أَخَّرْتَ الْوِتْرَ حَتَّى تُوتِرَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ "
| Arabic reference | : Book 3, Hadith 4534 |
Report Error | | Copy ▼